• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: عقوبات تخريب الآثار وتصنيع القطع المزيفة

يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من: أ – خرّب أو أتلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة. ب – صنع قطعة أو قطعاً تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية, ويعاقب...

نص المادة

يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من: أ – خرّب أو أتلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة. ب – صنع قطعة أو قطعاً تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية, ويعاقب بعقوبة الاتجار بالآثار من قام ببيعها على أنها أثرية وتصادر القطع المصنّعة أو المباعة والأدوات والآلات المستعملة في التصنيع وتسلّم إلى السلطات الأثرية.