مع مراعاة أحكام المادة " 58 " من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من أضر أو حوّر أو رسم بغير إذن أثراً ثابتاً أو منقولاً.
مع مراعاة أحكام المادة " 58 " من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من أضر أو حوّر أو رسم بغير إذن أثراً ثابتاً أو منقولاً.