• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: عقوبات مخالفة أحكام محددة

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد " 27 – 29 – 35 ".

نص المادة

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد " 27 – 29 – 35 ".