• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: عقوبات تشويه الآثار ومخالفات أخرى

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة كل من: أ- شوّه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل. ب- خالف أحكام المواد " 28 – 34 – 38 ". ج – اقتنى آثاراً غير مسجلة يتوجب تسجيلها. د – نقل آثاراً من مكان إلى آخر دون ترخيص. هـ - أخذ أنقاضاً...

نص المادة

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة كل من: أ- شوّه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل. ب- خالف أحكام المواد " 28 – 34 – 38 ". ج – اقتنى آثاراً غير مسجلة يتوجب تسجيلها. د – نقل آثاراً من مكان إلى آخر دون ترخيص. هـ - أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مكان أثري دون ترخيص. و – استخدم المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص. ز – خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.