يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة كل من: أ- شوّه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل. ب- خالف أحكام المواد " 28 – 34 – 38 ". ج – اقتنى آثاراً غير مسجلة يتوجب تسجيلها. د – نقل آثاراً من مكان إلى آخر دون ترخيص. هـ - أخذ أنقاضاً...
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة كل من: أ- شوّه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل. ب- خالف أحكام المواد " 28 – 34 – 38 ". ج – اقتنى آثاراً غير مسجلة يتوجب تسجيلها. د – نقل آثاراً من مكان إلى آخر دون ترخيص. هـ - أخذ أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مكان أثري دون ترخيص. و – استخدم المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص. ز – خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.