تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله في مدة تعينها له, فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.
تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله في مدة تعينها له, فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.