• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع

تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله في مدة تعينها له, فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.

نص المادة

تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله في مدة تعينها له, فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.