• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: إجازة تصدير الآثار للتبادل العلمي

يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية: أ – الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية. ب – الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية أثر تنقيبات رسمية قامت بها. وتعفى الآثار المبيّنة في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.

نص المادة

يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية: أ – الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية. ب – الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية أثر تنقيبات رسمية قامت بها. وتعفى الآثار المبيّنة في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.