يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية: أ – الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية. ب – الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية أثر تنقيبات رسمية قامت بها. وتعفى الآثار المبيّنة في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.
يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية: أ – الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية. ب – الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية أثر تنقيبات رسمية قامت بها. وتعفى الآثار المبيّنة في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.