• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: إجراءات تصدير الآثار وقيمتها

تخضع الآثار المنوي تصديرها للإجراءات التالية: 1- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها خمسمائة ليرة سورية وجب الحصول على موافقة مجلس الآثار بناء على اقتراح المدير العام للآثار والمتاحف. 2- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها خمسة آلاف ليرة سورية وجب الحصول على موافقة وزير الثقا...

نص المادة

تخضع الآثار المنوي تصديرها للإجراءات التالية: 1- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها خمسمائة ليرة سورية وجب الحصول على موافقة مجلس الآثار بناء على اقتراح المدير العام للآثار والمتاحف. 2- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها خمسة آلاف ليرة سورية وجب الحصول على موافقة وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح مجلس الآثار. وفي كلتا الحالتين تعرض الآثار على لجنة المبايعات الأثرية لتقدير قيمتها الحقيقية.