• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: رسوم تصدير الآثار حسب قيمتها

إذا وافقت السلطات الأثرية على تصدير أثر ما توجب على طالب التصدير أن يدفع رسم تصدير يحدد مقداره كما يلي: 10 % من قيمة الأثر الذي لا تتجاوز قيمته المقدرة مائتي ليرة سورية. 20 % من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمته المقدرة فوق مائتي ليرة سورية حتى 2000 ليرة سورية. 40 % من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمته الم...

نص المادة

إذا وافقت السلطات الأثرية على تصدير أثر ما توجب على طالب التصدير أن يدفع رسم تصدير يحدد مقداره كما يلي: 10 % من قيمة الأثر الذي لا تتجاوز قيمته المقدرة مائتي ليرة سورية. 20 % من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمته المقدرة فوق مائتي ليرة سورية حتى 2000 ليرة سورية. 40 % من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمته المقدرة 2000 ليرة سورية. تعتبر القيمة التي يعينها المصدّر في طلبه أساساً في استيفاء الرسم إلا إذا تبين للسلطات الأثرية وجود تفاوت ظاهر بين القيمة المذكورة والقيمة الحقيقية للأثر, وفي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة القيمة التي تقدرها السلطات الأثرية.