• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: إجراءات تغليف وتصدير الآثار

على طالب إجازة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف الآثار المرخص بتصديرها وعلى السلطات الأثرية أن تختمها بالرصاص وتلصق عليها كشفاً رسمياً يبيّن فيه رقم إجازة التصدير وتاريخها.

نص المادة

على طالب إجازة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف الآثار المرخص بتصديرها وعلى السلطات الأثرية أن تختمها بالرصاص وتلصق عليها كشفاً رسمياً يبيّن فيه رقم إجازة التصدير وتاريخها.