• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: إبراز رخصة التصدير ومصادرة الآثار غير المرخصة

على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي ا لجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسؤولين لدى كل طلب وعلى هؤلاء الموظفين مصادرة كل أثر لا يحمل صاحبه إجازة تصدير بموجب ضبط رسمي وتسليم المصادرات إلى السلطات الأثرية.

نص المادة

على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي ا لجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسؤولين لدى كل طلب وعلى هؤلاء الموظفين مصادرة كل أثر لا يحمل صاحبه إجازة تصدير بموجب ضبط رسمي وتسليم المصادرات إلى السلطات الأثرية.