• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: صلاحيات موظفي الضابطة العدلية في الآثار

يعتبر من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له المدير العام للآثار والمتاحف ومديرو الإدارات والمفتشون ومساعدوهم ومحافظو المتاحف ومساعدوهم ومراقبوا الآثار ولحراس الآثار ورؤسائهم نفس السلطات التي لأفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم

نص المادة

يعتبر من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له المدير العام للآثار والمتاحف ومديرو الإدارات والمفتشون ومساعدوهم ومحافظو المتاحف ومساعدوهم ومراقبوا الآثار ولحراس الآثار ورؤسائهم نفس السلطات التي لأفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم