للسلطات الأثرية الحق في حالات التعديات الواردة في المواد " 4 و 18 و 23 و 24 و 25 و 26" من هذا القانون على المناطق الأثرية والمباني التاريخية أن تقوم بالطرق الإدارية بإزالة هذه التعديات على نفقة المخالف, بمجرد إثباتها في محاضر رسمية يحررها موظفو الآثار ورجال الإدارة،فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عل...
للسلطات الأثرية الحق في حالات التعديات الواردة في المواد " 4 و 18 و 23 و 24 و 25 و 26" من هذا القانون على المناطق الأثرية والمباني التاريخية أن تقوم بالطرق الإدارية بإزالة هذه التعديات على نفقة المخالف, بمجرد إثباتها في محاضر رسمية يحررها موظفو الآثار ورجال الإدارة،فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها