• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 86: مكافآت لمصادري الآثار

للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثرا أو يعاون على مصادرته من موظفي الشرطة والجمارك والآثار مكافأة مناسبة لا تتجاوز 20 % من ثمنه

نص المادة

للسلطات الأثرية أن تمنح من يصادر أثرا أو يعاون على مصادرته من موظفي الشرطة والجمارك والآثار مكافأة مناسبة لا تتجاوز 20 % من ثمنه