توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي أ - 50% للخزينة ب - 20% للمخبرين ج - 20% للمصادرين د - 10% للموظفين الذين اسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات وفى حالة عدم وجود مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة
توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي أ - 50% للخزينة ب - 20% للمخبرين ج - 20% للمصادرين د - 10% للموظفين الذين اسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات وفى حالة عدم وجود مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة