• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: توزيع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية

توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي أ - 50% للخزينة ب - 20% للمخبرين ج - 20% للمصادرين د - 10% للموظفين الذين اسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات وفى حالة عدم وجود مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة

نص المادة

توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي أ - 50% للخزينة ب - 20% للمخبرين ج - 20% للمصادرين د - 10% للموظفين الذين اسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات وفى حالة عدم وجود مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة