يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة, وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه.
يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة, وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه.