• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: تقديم بيان الدعوى من المدعي

1. على الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل للمدعي عليه وإلى هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدعواه. 2. يجب أن يشتمل البيان على المعلومات التالية: أ- اسم وعنوان المدعي. ب- اسم وعنوان المدعى عليه. ج- شرح وافٍ لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع والطل...

نص المادة

1. على الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل للمدعي عليه وإلى هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدعواه. 2. يجب أن يشتمل البيان على المعلومات التالية: أ- اسم وعنوان المدعي. ب- اسم وعنوان المدعى عليه. ج- شرح وافٍ لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع والطلبات, وغير ذلك مما يرى أن يشتمله البيان. 3. إذا لم يقدم المدعي بياناً مكتوباً وفق الفقرتين السابقتين ولم يبد عذراً لذلك, لهيئة التحكيم تعليق إجراءات التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.