• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: إنهاء إجراءات التحكيم بصدور الحكم أو الاتفاق

تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها كما تنتهي أيضاً إذا قررت هيئة التحكيم إنهاءها في أي من الحالات المشار إليها في هذا القانون وكذلك: 1. إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم دون تسوية النزاع. 2. إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه ما لم يعارض المدعى عليه في ذلك ووج...

نص المادة

تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها كما تنتهي أيضاً إذا قررت هيئة التحكيم إنهاءها في أي من الحالات المشار إليها في هذا القانون وكذلك: 1. إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم دون تسوية النزاع. 2. إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه ما لم يعارض المدعى عليه في ذلك ووجدت هيئة التحكيم أن له مصلحة في استمرار الإجراءات حتى حسم النزاع.