• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: شروط تنفيذ حكم التحكيم بعد دعوى البطلان

1. لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان. 2. لا يجوز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي: أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع. ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية...

نص المادة

1. لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان. 2. لا يجوز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي: أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع. ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية. ج- أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.