• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: محتويات نظام مركز التحكيم

يجب أن يتضمن نظام المركز في جملة ما يتضمن: 1. اسم المركز و مقره و أهدافه. 2. هيكل المركز التنظيمي والإداري. 3. الخدمات التي يقدمها المركز. 4. أسماء و مؤهلات المحكمين الذين سيعتمدهم المركز. 5. أسس تقدير أتعاب التحكيم ونفقاته وكيفية توزيعها.

نص المادة

يجب أن يتضمن نظام المركز في جملة ما يتضمن: 1. اسم المركز و مقره و أهدافه. 2. هيكل المركز التنظيمي والإداري. 3. الخدمات التي يقدمها المركز. 4. أسماء و مؤهلات المحكمين الذين سيعتمدهم المركز. 5. أسس تقدير أتعاب التحكيم ونفقاته وكيفية توزيعها.