• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: شروط تعيين مدير مركز التحكيم

يشترط في مدير المركز: 1. أن يكون عربياً سورياً من خمس سنوات على الأقل, ومقيماً في الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة. 2. أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 3. أن يكون حائزاً إجازة في الحقوق من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية, أو ما يعادلها. 4. أن يكون قد مارس ا...

نص المادة

يشترط في مدير المركز: 1. أن يكون عربياً سورياً من خمس سنوات على الأقل, ومقيماً في الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة. 2. أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 3. أن يكون حائزاً إجازة في الحقوق من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية, أو ما يعادلها. 4. أن يكون قد مارس العمل القانوني أو القضائي مدة لا تقل عن 15 عاماً.