ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية٬ ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. 18ربيع الأول 1429 هجري الموافق 2008/3/25 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية٬ ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. 18ربيع الأول 1429 هجري الموافق 2008/3/25 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد