• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: نشر وتطبيق القانون الجديد في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية٬ ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. 18ربيع الأول 1429 هجري الموافق 2008/3/25 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية٬ ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. 18ربيع الأول 1429 هجري الموافق 2008/3/25 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد