• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: شروط وموانع الخطبة ومدتها

لا تصح الخطبة إلا بتوافر السن المحدد والرضا المتبادل وانتفاء موانع الزيجة وعدم تجاوز سنة إلا برضاء الطرفين.

نص المادة

شروط الخطبة هي الآتية: أ- أن يكون الخطيب قد أتم السابعة عشرة من عمره إذا كان ذكرا أو الرابعة عشرة إذا كانت نثى. ب- رضاء طالبي الخطبة المتبادل، إن رضاء القاصرين خاضع لموافقة ممثليهم ج- موانع الزيجة هي القانونيين.ً موانع الخطبة أيضا.ً د- يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة السنة، يمكن تمديد هذه المدة برضاء الطرفين.