تكون الاتفاقات التي تتضمن تعويضًا عن رفض الزواج باطلة ولا يعتد بها.
إن الاتفاقات التي تتضمن دفع تعويض من أحد الخطيبين للآخر في حالة رفض الزواج باطلة.