• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: إجراءات التصريح بالخطبة

يجب على الخطيبين قبل إتمام الخطبة أن يصرحا في المطرانية أو لدى الكاهن الأقدم بأنهما يقدمان على الخطبة بإرادتهما الحرة دون ضغط أو تهديد.

نص المادة

قبل إتمام الخطبة يقتضي على الخطيبين أن يحضرا برفقة والديهما أو برفقة من تكون الخطبة خاضعة لموافقته إلى المطرانية أو إلى الكاهن الأقدم رتبة للكنيسة التي ينتميان إليها وأن يصرحا بأنهما بملء إرادتهما ودون ضغط خارجي ودون تهديد يعدان بعضهما أن يتزوجا معا في المستقل.