• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: تسجيل الخطبة في السجلات الرسمية

يجب تسجيل التصريح بالخطبة في سجل المطرانية أو الكنيسة مع البيانات المحددة والتواقيع اللازمة، أو تنظيم محضر موقع عند تعذر الحضور.

نص المادة

من يسجل التصريح المذكور في سجل المطرانية أو الكنيسة مع ذكر اسم وشهرة الخطيبين وفقا لتذاكر هويتهما أو جواز سفرهما واسم وشهرة الوالد والوالدة ومحل وتاريخ الولادة والمهنة ومحل الإقامة والجنسية وشهادة إطلاق الحال. يجب أن يوقع القيد من قبل الخطيبين والأشخاص الذين يقتضي أخذ موافقتهم لإتمام الخطبة والكاهن الذي يسمع التصريح. إذا لم يتمكن طالبا الخطبة أن يحضرا إلى المطرانًية أم إلى الكنيسة يجب على الكاهن الذي يتم الخطبة أن ينظم محضرا موقعا من الطرفين ومن شاهدين ذكرين يتضمن النقاط المبينة أعلاه. إن المحضر المذكور يكون أساسا لقيد السجل