• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: أسباب فسخ الخطبة

تنفك الخطبة في الحالات المحددة في النص، ومنها الاتفاق المتبادل أو الوفاة أو المانع أو تغيير الدين أو الإدانة بجناية شائنة أو عدم احترام المدة أو تفاقم السلوك.

نص المادة

تنفك الخطبة: أ- باتفاق الطرفين المتبادل. ب- بوفاة أحد الخطيبين. ج- بظهور مانع يمنع الزيجة. د- باعتناق أحد الخطيبين دينا آخر. ه- إذا حكم على أحد الخطيبين بجناية شائنة. و- إذا كانت مدة الخطبة المعينة لم تحترم. ز- إذا كان سلوك أحد الخطيبين تفاقم.