تنفك الخطبة في الحالات المحددة في النص، ومنها الاتفاق المتبادل أو الوفاة أو المانع أو تغيير الدين أو الإدانة بجناية شائنة أو عدم احترام المدة أو تفاقم السلوك.
تنفك الخطبة: أ- باتفاق الطرفين المتبادل. ب- بوفاة أحد الخطيبين. ج- بظهور مانع يمنع الزيجة. د- باعتناق أحد الخطيبين دينا آخر. ه- إذا حكم على أحد الخطيبين بجناية شائنة. و- إذا كانت مدة الخطبة المعينة لم تحترم. ز- إذا كان سلوك أحد الخطيبين تفاقم.