• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: إعادة العربونات عند فسخ الخطبة بالاتفاق

إذا فسخت الخطبة بالاتفاق وجب على كل من الخطيبين رد العربونات التي أخذها ما لم يتفقا على طريقة أخرى للتسوية.

نص المادة

إذا انفكت الخطبة باتفاق الخطيبين المتبادل يكون كل منهما ملزما بأن يعيد للآخر العربونات التي أخذها إذا لم تذكر طريقة تسوية أخرى في الاتفاق.