إذا فسخت الخطبة بالاتفاق وجب على كل من الخطيبين رد العربونات التي أخذها ما لم يتفقا على طريقة أخرى للتسوية.
إذا انفكت الخطبة باتفاق الخطيبين المتبادل يكون كل منهما ملزما بأن يعيد للآخر العربونات التي أخذها إذا لم تذكر طريقة تسوية أخرى في الاتفاق.