• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: إعادة العربونات عند وفاة أحد الخطيبين

إذا انتهت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين وجب رد العربونات المقدمة بين الطرفين.

نص المادة

إذا انفكت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين ترد العربونات المقدمة الطرفين.