لا يجوز للخطيب المرفوض أن يطلب إجبار الطرف الآخر على الزواج، وإذا فسخت الخطبة بلا سبب مشروع أو بسبب خطأ عائد لأحد الخطيبين ترتبت آثار الرد والتعويض على الفريق المخطئ.
لا يحق للخطيب المرفوض أن يقيم الدعوى على الخطيب الذي فسخ الخطبة أو رفض الزواج لإجباره على الزواج. ولكن إذا فسخ أحد الخطيبين الخطبة بدون سبب مشروع أو بسبب خطأ عائد إليه يكون خاضعا للأحكام الآتية: أ- لا يمكن للفريق الذي فسخ الخطبة بدون سبب مشروع أو خطأ أن يطلب رد العربونات. ب- للفريق البريء أنً يطلب رد العربونات التي قدمهاً وعلى الفريق المخطئ أن يردها عينا وإذا كانت غير موجودة فيكون ملزما أن يدفع قيمتها حسب سعر اليوم. ج- على الفريق المخطئ أن يدفع تعويضا مناسبا لقاء المصاريف التي تكبدها الخطيب البريء وأقاربه بحسن نية وبالاقتناع الثابت أن الزواج سيجري. د- يمكن الحكم على الفريق المخطئ بدفًع تعويًض مناسب إذا ثبت أنه بسوء سلوكه أو بأعماله العاطلة سبب ضررا معنويا إلى الفريق البريء.