• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: حق إقامة الدعوى وورثة الخطيب

حق إقامة الدعوى في مسائل الخطبة يعود إلى الخطيب نفسه، وإذا توفي بعد رفع الدعوى جاز لورثته متابعة السير فيها دون أن يقيموها ابتداءً.

نص المادة

إن حق إقامة الدعوى عائد إلى شخص الخطيب. وإذا توفي هذا الأخير بعد إقامة الدعوى يحق لورثته متابعة الدعوى أما إذا توفى دون أن يقيم الدعوى فلا يحق لورثته أن يقيموا الدعوى.