حق إقامة الدعوى في مسائل الخطبة يعود إلى الخطيب نفسه، وإذا توفي بعد رفع الدعوى جاز لورثته متابعة السير فيها دون أن يقيموها ابتداءً.
إن حق إقامة الدعوى عائد إلى شخص الخطيب. وإذا توفي هذا الأخير بعد إقامة الدعوى يحق لورثته متابعة الدعوى أما إذا توفى دون أن يقيم الدعوى فلا يحق لورثته أن يقيموا الدعوى.