تُسمع دعاوى فسخ الخطبة خلال ستة أشهر فقط من تاريخ الفسخ.
تسمع الدعاوى الناشئة عن فسخ الخطبة في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الفسخ وبعد ذلك يكون قد مر الزمن عليها.