• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: شروط صحة عقد الزواج

لا ينعقد الزواج إلا باتفاق حر وصريح بين الطرفين.

نص المادة

يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريح. لا يكون الاتفاق حرا أو صريحا إذا حصل بإكراه أو بخدعة. لا زواج بدون اتفاق.