لا ينعقد الزواج إلا باتفاق حر وصريح بين الطرفين.
يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريح. لا يكون الاتفاق حرا أو صريحا إذا حصل بإكراه أو بخدعة. لا زواج بدون اتفاق.