• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: السن الأدنى للزواج والاستثناءات

لا يجوز الزواج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة للرجل والخامسة عشرة للمرأة، مع استثناء مرخص به في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم جدًا.

نص المادة

لا يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره وللمرآة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أن يتزوجا. إنما يمكن لمطران الأبرشية بالاتفاق مع «الرئيس الجسماني» لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني أن يأذن زواج الرجل الذي أتم السادسة عشرة من عمره والمرآة التيً أتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم جدا.ً