لا يجوز الزواج إلا لمن له قوة التمييز، ويُمنع زواج المصابين بالأمراض العقلية منعًا باتًا.
لا يمكن أن يتزوج إلا الذين لهم قوة التمييز. إن زواج المصابين بالأمراض العقلية ممنوع منعاُ باتا.ً