• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: التمييز العقلي كشرط للزواج

لا يجوز الزواج إلا لمن له قوة التمييز، ويُمنع زواج المصابين بالأمراض العقلية منعًا باتًا.

نص المادة

لا يمكن أن يتزوج إلا الذين لهم قوة التمييز. إن زواج المصابين بالأمراض العقلية ممنوع منعاُ باتا.ً