• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: الفحص الطبي قبل الزواج

يجب على الرجل والمرأة إثبات سلامتهما من الأمراض المانعة طبياً للزواج بتقرير طبي.

نص المادة

على الرجًل والمًرآة أن يثبتا بتقرير طبي أنهما سالمان من الأمراض التي تعتبر مانعا طبيا للزواج وأنهما حائزان على المؤهلات الضرورية للاقتران الجنسي الطبيعي.