يجب على الرجل والمرأة إثبات سلامتهما من الأمراض المانعة طبياً للزواج بتقرير طبي.
على الرجًل والمًرآة أن يثبتا بتقرير طبي أنهما سالمان من الأمراض التي تعتبر مانعا طبيا للزواج وأنهما حائزان على المؤهلات الضرورية للاقتران الجنسي الطبيعي.