• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: الحرية من الزواج السابق

لا يجوز الزواج ما لم يكن الرجل والمرأة حرين من رابطة زواج سابق.

نص المادة

على الرجل والمرآة أن يكونا حرين من رابطة عقد زواج سابق.