لا يجوز للمرأة التي انتهى زواجها بالوفاة أو بالإبطال أو الفسخ أن تتزوج إلا بعد انقضاء ثلاثمائة يوم، ما لم تضع الحمل أو يثبت أنها غير حامل.
يمكن للمرآة التي انفك زواجها بوفاة زوجها أو بإبطال أو فسخ الزواج أن تتزوج بعد انقضاء ثلاثماية يوم ابتداءً من تاريخ الوفاة أو إعلان إبطال أو فسخ الزواج وإذا كانت مفترقة سابقا يؤخذ بعين الاعتبار. تنتهي هذه المدة بالولادة وإذا ثبت أن المرآة لم تكن حاملا يمكن تقصير المهلة