إذا غاب أحد الزوجين فلا يجوز للزوج الآخر الحاضر أن يتزوج إلا بعد فسخ الزواج بحكم من المحكمة الصالحة.
في حالة غياب أحد الزوجين لا يمكن للزوج الآخر الحاضر أن يتزوج ما لم يفسخ الزواج بحكم من المحكمة الصالحة.