يحظر الزواج في حالات القرابة والمصاهرة والتبني والمعمودية والوصاية الواردة في النص.
إن الزواج ممنوع بين الأشخاص الآتين: أ- القرابة الدموية لغاية البطن الرابع والغاية داخلة أي بين الأصول والفروع وبين الأخ والأخت وبين العم وبنت أخيه وبين العمة وابن أخيها وبين الخال وبنت أخته وبين الخالة وابن أختها وبين أولاد أخوين أو أختين. ب- القرابة المصاهرة لغاية البطن الثالث والغاية داخلة أي بين الحمي وكنته وبين الحماة والصهر وبين الرجل وزوجة شقيقه. لا يمكن للرجل بعد فسخ الزواج أن يتزوج من شقيقة زوجته المطلقة في حالة وفاة زوجته فقط يمكن للرجل أن يتزوج مع شقيقة زوجته بإجازة الكاتوليكوسية ج- القرابة التي من المعمودية: المعمد أو المعمدة مع الفليونة أو الفليون ومع والدي الفليون أو الفليونة. د- القرابة من التبني: بين المتبني والمتبنى وبين أحدهما وبين زوج الآخر. ه- بين الرجل وابنة زوجته وبين المرآة وابن زوجها. و- بين الوصي والموصى عليه ما دامت الوصاية قائمة.