• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: استثناءات الزواج في حالات خاصة

يجوز للكاتوليكوسية أن تأذن بالزواج في الحالات غير الاعتيادية ولأسباب مهمة ضمن الفقرات المحددة من المادة السابقة.

نص المادة

في حالات غير اعتيادية ولأسباب مهمة يمكن للكاتوليكوسية (البطريركية) أن تأذن الزواج في الحالات المبينة في الفقرات (ج، د، ه، و) من المادة السابقة