يجوز للكاتوليكوسية أن تأذن بالزواج في الحالات غير الاعتيادية ولأسباب مهمة ضمن الفقرات المحددة من المادة السابقة.
في حالات غير اعتيادية ولأسباب مهمة يمكن للكاتوليكوسية (البطريركية) أن تأذن الزواج في الحالات المبينة في الفقرات (ج، د، ه، و) من المادة السابقة