يشترط للزواج وفق طقوس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية أن يكون الطرفان من أفراد الطائفة وأن يحصلا على ترخيص من مطران الأبرشية.
لأجل الزواج وفقا لطقوس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية يقتضي على الرجل والمرآة أن يكونا من أفراد الطائفة المذكورة وأن يستحصلا على ترخيص من مطران الأبرشية.