• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: شروط الزواج وفق الطقوس الأرمنية

يشترط للزواج وفق طقوس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية أن يكون الطرفان من أفراد الطائفة وأن يحصلا على ترخيص من مطران الأبرشية.

نص المادة

لأجل الزواج وفقا لطقوس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية يقتضي على الرجل والمرآة أن يكونا من أفراد الطائفة المذكورة وأن يستحصلا على ترخيص من مطران الأبرشية.