في الزيجات المختلطة يجب أن يمضي الزوجان تعهداً خطياً بقبول الانتماء إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية والخضوع لقوانينها.
في الزيجات المختلطة يقتضي لإعطاء الترخيص أن يمضي الزوجان تعهدا خطيا مصرحين بأنهما يقبلان بأن ينتميا إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وأن يخضعا لقوانينها.