• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: التزام الزوجين بالانتماء للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية

في الزيجات المختلطة يجب أن يمضي الزوجان تعهداً خطياً بقبول الانتماء إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية والخضوع لقوانينها.

نص المادة

في الزيجات المختلطة يقتضي لإعطاء الترخيص أن يمضي الزوجان تعهدا خطيا مصرحين بأنهما يقبلان بأن ينتميا إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وأن يخضعا لقوانينها.