لا يُمنح ترخيص الزواج إلا بعد مراجعة مطران الأبرشية وإبراز الوثائق والإثباتات اللازمة لإثبات استكمال شروط القانون.
لأجل الحصول على الترخيص يقتضي على طالبي الزواج أن يراجعا مطران الأبرشية وأن يبرزا له تذاكر هويتهما أو جوازات سفرهما وشهادات بمطلق الحال وجميع الإثباتات والشهادات اللازمة لإثبات كونهما يتممان الشروط المبينة في هذا القانون ليتمكنا من الزواج مع بعضهما.