• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: شهادة إطلاق الحال لغير المنتمين للطائفة الأرمنية

إذا كان أحد طالبي الزواج غير منتمٍ إلى الطائفة الأرمنية فتكون شهادة إطلاق الحال من سلطته الدينية، أو من دائرة الأحوال الشخصية المدنية عند رفضها، ومن السلطة الأجنبية الصالحة إذا لم يكن لبنانياً.

نص المادة

إذا كان أحد طالبي الزواج لا ينتمي إلى الطائفة الأرمنية يقتضي أن تكون شهادة إطلاق الحال صادرة عن السلطة الدينية التي ينتمي إليها. وإذا رفضت السلطات الدينية إعطاء الشهادة يقتضي عليه أن يبرز شهادة صادرة عن دائرة الأحوال الشخصية المدينة. إذا لم يكن طالب الزواج لبنانيا يقتضي أن تكون شهادة إطلاق الحال صادرة عن السلطة الأجنبية الصالحة.