• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: محتوى شهادة إطلاق الحال للمتزوجين سابقاً

يجب أن تتضمن شهادة إطلاق الحال للمتزوج سابقاً سبب انتهاء الزواج كالوفاة أو البطلان أو الفسخ.

نص المادة

إن شهادة إطلاق الحال التي تعطى لمن سبق له أن ارتبط بعقد زواج يجب أن تتضمن الأسباب التي دعت إلى إطلاق حاله منه كالوفاة والبطلان أو فسخ الزواج.