يجب أن تتضمن شهادة إطلاق الحال للمتزوج سابقاً سبب انتهاء الزواج كالوفاة أو البطلان أو الفسخ.
إن شهادة إطلاق الحال التي تعطى لمن سبق له أن ارتبط بعقد زواج يجب أن تتضمن الأسباب التي دعت إلى إطلاق حاله منه كالوفاة والبطلان أو فسخ الزواج.