• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: إعلان الزواج قبل الإكليل بعشرة أيام

يجب إعلان الزواج قبل الإكليل بعشرة أيام.

نص المادة

يقتضي أن يعلن الزواج قبل الإكليل بعشرة أيام.