الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 31: إعلان الزواج قبل الإكليل بعشرة أيام
يجب إعلان الزواج قبل الإكليل بعشرة أيام.
نص المادة
يقتضي أن يعلن الزواج قبل الإكليل بعشرة أيام.