• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: كيفية الإعلان عن الزواج في القرى والمدن

يجب أن يتم إعلان الزواج في القرى والقصبات شفاهة من منبر الكنيسة، وفي المدن بإعلان يلصق على باب الأبرشية أو كنيسة محل سكن طالبي الزواج، مع تضمين البيانات المحددة.

نص المادة

يجري الإعلان في القرى والقصبات من قبًل رجل ديني شفاها من منبر الكنيسة مع بيان هوية طالبي الزواج مفصلا.ً وفي المدن بموجب إعلان يلصق على باب الأبرشية أو كنيسة محل سكن طالبي الزواج. ويجب أن يحتوي الإعلان المذكور الاسم والشهرة والعمر ومحل الولادة والمهنة ومحل الإكليل.