يجوز لمطران الأبرشية إعفاء طالبي الزواج من معاملة الإعلان أو تقصير مهلتها إذا وُجدت أسباب مهمة وانتفى مقتضى الإعلان.
لمطران الأبرشية أن يعفي طالبي الزواج من معاملة الإعلان أو أن يقرر تقصير المهلة إذا كانت هناك أسباب مهمة وهو مقتنع أن لا فائدة من الإعلان.