• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: إعفاء أو تقصير مهلة الإعلان لأسباب مهمة

يجوز لمطران الأبرشية إعفاء طالبي الزواج من معاملة الإعلان أو تقصير مهلتها إذا وُجدت أسباب مهمة وانتفى مقتضى الإعلان.

نص المادة

لمطران الأبرشية أن يعفي طالبي الزواج من معاملة الإعلان أو أن يقرر تقصير المهلة إذا كانت هناك أسباب مهمة وهو مقتنع أن لا فائدة من الإعلان.