يجوز لكل ذي علاقة أن يعترض خلال مهلة الإعلان إذا كان أحد طالبي الزواج أو كلاهما لا يتمم شروط الزواج أو يوجد مانع قانوني للزواج.
يمكن لكل ذي علاقة أن يعترض في مهلة الإعلان بأن طالبي الزواج أو أحدهما لا يتمم شروط الزواج أو أنه يوجد مانع قانوني للزواج.