• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: حق الاعتراض على الزواج خلال مهلة الإعلان

يجوز لكل ذي علاقة أن يعترض خلال مهلة الإعلان إذا كان أحد طالبي الزواج أو كلاهما لا يتمم شروط الزواج أو يوجد مانع قانوني للزواج.

نص المادة

يمكن لكل ذي علاقة أن يعترض في مهلة الإعلان بأن طالبي الزواج أو أحدهما لا يتمم شروط الزواج أو أنه يوجد مانع قانوني للزواج.