يجب تقديم الاعتراض إلى مطران الأبرشية خطيًا ولا تُقبل الاعتراضات الشفاهية.
يجب أن تقدم الاعتراضات إلى مطران الأبرشية خطيا، لا تقبل الاعتراضات الشفاهية.