• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: تقديم الاعتراضات خطياً لمطران الأبرشية

يجب تقديم الاعتراض إلى مطران الأبرشية خطيًا ولا تُقبل الاعتراضات الشفاهية.

نص المادة

يجب أن تقدم الاعتراضات إلى مطران الأبرشية خطيا، لا تقبل الاعتراضات الشفاهية.